الشيخ الطوسي
354
الخلاف
الرمي ( 1 ) ، هذا قوله في الثلاثة أيام . فأما يوم النحر ففيه طريقان ، أحدهما : أن فيه قولين مثل الثلاثة . والآخر : إنه محدود الأول والآخر ( 2 ) . وهو بعيد عندهم . فعلى هذا إذا فاته حتى غربت الشمس ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها : يقضي ، والثاني : لا يقضي وعليه دم ، والثالث : يرمي ويهريق دما " ( 3 ) . فأما إذا فاته الثلاثة فعلى القولين معا " مضى وقت الرمي على كل حال ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن القضاء في اليوم الثاني أحوط ، وكذلك فيما بعد الأربعة ، وإلزام الدم يحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة . مسألة 182 : يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة ، ولا يبيتوا بمنى بلا خلاف . فأما من له مريض يخاف عليه ، أو مال يخاف ضياعه ، فعندنا يجوز له ذلك . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ( 5 ) ، والثاني : ليس له ذلك ( 6 ) .
--> ( 1 ) الأم 2 : 214 ، والمجموع 8 : 236 ، و 239 ، ومختصر المزني : 68 ، ومغني المحتاج 1 : 507 - 508 ، والوجيز 1 : 122 ، وفتح العزيز 7 : 407 ، وبداية المجتهد 1 : 341 . ( 2 ) الأم 2 : 214 ، والمجموع 8 : 236 ، ومغني المحتاج 1 : 508 ، والمبسوط 4 : 64 ، والوجيز 1 : 122 ، وفتح العزيز 7 : 408 ، وعمدة القاري 10 : 18 - 19 ، وشرح فتح القدير 2 : 393 . ( 3 ) الأم : 214 ، والمجموع 8 : 236 ، ومغني المحتاج 1 : 509 ، والوجيز 1 : 122 ، وفتح العزيز 7 : 408 ، وبداية المجتهد 1 : 339 ، وعمدة القاري 10 : 18 - 19 ، والمبسوط 4 : 64 . ( 4 ) الأم 2 : 214 ، ومختصر المزني : 69 ، وبداية المجتهد 1 : 341 ، ومغني المحتاج 1 : 507 . ( 5 ) المجموع 8 : 247 ، ومختصر المزني : 467 ، والوجيز 1 : 121 ، والمجموع 8 : 248 ، وكفاية الأخيار 1 : 139 ، ومغني المحتاج 1 : 507 ، وفتح الباري 3 : 579 . ( 6 ) الأم 2 : 215 ، ومختصر المزني : 69 ، والوجيز 1 : 122 ، والمجموع 8 : 248 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 7 ، وعمدة القاري 10 : 84 .